طالب: قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.
الشيخ: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، جدة، كيف ذلك؟ هي أم أم حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، كم صار؟
الطلبة: عشرين.
الشيخ: عشرين.
الطالب: وسنة حمل.
الشيخ: وسنة الحمل وجابت بنت، صارت؟
الطلبة: واحدًا وعشرين.
الشيخ: واحدًا وعشرين سنة، جدة لها واحد وعشرون سنة، إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حاضت قبل تسع سنوات، فماذا يكون حيضها، إي نعم امرأة حاضت لأقل من تسع سنوات.
الطالب: على المذهب لا يكون حيضًا.
الشيخ: لا يكون حيضًا، وحكمه حكم؟
الطالب: حكم الدم.
الشيخ: أي دم؟
طالب: حكم الاستحاضة.
الشيخ: حكمه، حكم الاستحاضة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها، بعد خمسين سنة امرأة استمر معها الحيض حتى تم لها خمسون سنة، فماذا يكون هذا الحيض؟
الطالب: يكون كالدم الشيء الخارج ما يتضح بعد الخمسين.
الشيخ: ويش حكمه؟
الطالب: حكمه كالدم.
الشيخ: أي دم.
الطالب: دم الاستحاضة، كالدم الخارج من ..
الشيخ: أي دم رعاف يعني كالرعاف ولا ويش لونه؟
طالب: كأي دم خارج.
طالب آخر: الاستحاضة.
الشيخ: إي نعم، حكمه حكم الاستحاضة، كل دم لا يصلح أن يكون حيضًا فحكمه.
الطلبة: استحاضة.
الشيخ: حكم الاستحاضة، هل يكون الحيض مع الحمل؟
طالب: لا يكون.
الشيخ: لا يكون.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما الدليل.
الطالب: الدليل من السنة؟
الشيخ: من السنة أو من اللي تدري.
طالب: المذهب لا يكون.
الشيخ: إي ويش الدليل؟
طالب: الواقع.
الشيخ: الدليل الواقع، هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟
طلبة: المذهب.
الشيخ: المذهب، فهمنا هذا، لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عنه قول في ذلك؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.
الشيخ: نعم، قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
طالب: والآية يا شيخ.
الشيخ: أي آية؟