للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا ذكرنا أن الصحيح عدم النجاسة، نعم.

الطالب: البحث الثاني في أقسام النجاسات، النجاسات على ثلاثة أقسام:

الأول: النجاسة المغلظة؛ كنجاسة الكلب، وكذا الخنزير على المذهب، فلا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب.

الثاني: النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيها النضح.

الشيخ: ومثله على القول الراجح المذي، المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح، إي نعم.

الطالب: القسم الثالث: النجاسة المتوسطة: وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عين النجاسة، وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات.

***

طالب: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره.

وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟

طالب: السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض من بعد انتهاء التاسعة.

الشيخ: بعد تمام تسع.

الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى الخمسين، بعد الخمسين ..

الشيخ: نعم.

الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى خمسين سنة، بعد الخمسين ينقطع الحيض، يعني إذا ..

الشيخ: يعني: ابتداؤه من تسع سنوات.

طالب: نعم.

الشيخ: وانتهاؤه؟

الطالب: في الخمسين.

الشيخ: خمسين سنة، ما هو الدليل؟

الطالب: الدليل العادة، تكون العادة أنه لا يأتي الحيض إلا بعد تسع سنوات إلى الخمسين سنة.

الشيخ: العادة الغالبة.

طالب: نعم العادة الغالبة.

الشيخ: أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>