للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم، يشمل إلا إذا كان أولاد الإناث ليسوا من هذه القبيلة.

الشيخ: أحسنت، يشمل أولاد الذكور والإناث إلا إذا كان أولاد الإناث من غير هذه القبيلة، مثاله؟

الطالب: مثاله: إذا تزوجت يعني مثلًا إذا كان عندنا على قبيلة.

الشيخ: إذا قال: هذا وقْف على بني تميم.

الطالب: على بني تميم، وكانت فيهم امرأة تزوجت من بني هاشم، فأولادها ليسوا داخلين في الوقف.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنهم ليسوا من بني تميم.

الشيخ: أحسنت، صحيح يا جماعة؟

طلبة: نعم، صحيح.

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله: (والقرابة وأهل بيته وقومه) يعني إذا قال: هذا وقْف على قرابتي، فمن القرابة؟ هل هم القرابة من قِبل الأم ومن قِبل الأب، أو من قبل الأب فقط؟ وإذا قلنا: من قبل الأب فهل هم كل قريب من قِبل الأب وإن بعد، أو له حد؟

فهذه أربعة أشياء أولًا: هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا؟

يقول المؤلف رحمه الله: (شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه) فيشمل أربعة: أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة.

أولاده الذكور والإناث، ولو بعدوا، أولاد أبيه من هم؟

طالب: إخوانه.

الشيخ: إخوانه، وأبناء إخوانه، وإن نزلوا، أولاد جده: أعمامه، وأبناء أعمامه وإن نزلوا، أولاد جد أبيه: أعمام أبيه، وأبناؤهم وإن نزلوا، فيشمل أربعة: فروعه، وفروع أبيه، وفروع جده، وفروع جد أبيه، هؤلاء هم القرابة، لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه شمل قرابة الأم.

ولنضرب لهذا مثلًا رجل قال: هذا وقْف على قرابتي وله ابن عم جد، وله أخ من أم، فلمن الوقْف؟

الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم؛ لأن الأخ من الأم ليس من أولاده، ولا أولاد أبيه، ولا أولاد جده، ولا أولاد جد أبيه، صح ولَّا لا؟

طلبة: صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>