للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه، فإذا وُجِدت قرينة تدل على ذلك فإنه يُعمل بها مثل أن قال: هذا وقْف على قرابتي ولا يُعطى أولاد أخي من أمي، فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟

طالب: نعم.

الشيخ: يا إخوان، وين أنتم؟

طالب: لا يدخل.

الشيخ: يقول: هذا وقْف على قرابتي، ولا يُعطَى أولاد أخي من أمي.

طالب: لا يُعطى.

الشيخ: يُعطى الأخ من الأم؟

طلبة: لا يُعطى.

الشيخ: ليش؟

طلبة: وجدت قرينة.

الشيخ: ويش القرينة؟

طلبة: لأنه نص على ألا يدخل.

الشيخ: لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ، فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة، وإلا فالأصل أن كل من جاؤوا من قِبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم حق فيما إذا قال: هذا وقف على قرابتي.

إذا دل الدليل الصريح على أنه أراده مثل قال: هذا وقْف على قرابتي من قِبل الأب، ومن قِبل الأم، ما تقولون؟

طالب: يدخل.

الشيخ: يدخل الإخوة من الأم، ويدخل الأخوال، والأجداد من قِبل الأم، وأخوال الأم، كل قرابة من قِبل الأم إلى الجد الثالث؛ لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم.

أهل بيته يشمل أيضًا أربعة بطون: أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه.

أهل بيته هل يشمل زوجاته؟

طالب: لا يشمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>