للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلبة: العادة.

الشيخ: العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على خمسة عشر يومًا، ولأن ما زاد على خمسة عشر يومًا معناه أنه استغرق أكثر الوقت ولّا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل دائمًا في المسائل اللي فيها ترجيح، نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل، فإذا كان ستة عشر يومًا معناه أن الطهر.

طلبة: أربعة عشر يومًا.

الشيخ: أربعة عشر يومًا، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر فنجعل هذا الأكثر كأنه كل، ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، قالوا: فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا، أي الزائد على خمسة عشر يكون استحاضة، فكل امرأة زاد حيضها على خمسة عشر يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم المستحاضة.

الآن القواعد محددة ولّا لا؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: متى جاءت امرأة تسألنا تقول: إنه أصابها الدم لمدة عشرين ساعة، فهل عليّ قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

الطلبة: لا.

الشيخ: نعم عليها القضاء؛ لأن هذا ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر، واضح؟

طيب امرأة زاد الدم على خمسة عشر يومًا فجاءت تسألنا، نقول: الآن أنت مستحاضة، لا تجلسي هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء.

يقول المؤلف ..

طالب: ما واضح الدليل يا شيخ، أكثر الشهر ( ... ) في الدورة.

الشيخ: يتضح ذلك بأن نقول: إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأن أكثر المدة فيها دم، فتكون مستحاضة جعلًا للأكثر في حكم الكل، واضح؟

طالب: تصير أربعة عشر يومًا للحيض وستة عشر يومًا للاستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>