الشيخ: خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد نرجع لأحكام المستحاضة الآتية إن شاء الله، المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء، إي نعم، المهم أن نفهم بأنها مستحاضة.
للمرة الثانية ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على خمسة عشر يومًا.
طلبة: فليس بحيض.
الشيخ: فهو استحاضة، ليس بحيض لكن نقول: هو استحاضة، ما أتى مع الحمل؟
طلبة: استحاضة.
الشيخ: لا.
طلبة: حيض.
الشيخ: ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول: هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة، ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وغالبه ستة أو سبعة، غالب الحيض ستة أو سبعة، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة:«تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً»(٨).
وهذا أيضًا هو الواقع، فإن الحيض عند غالب النساء يكون ستة أيام أو سبعة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد اثني عشر يومًا جاءها الدم فهذا؟
طلبة: ليس بحيض.
الشيخ: ليس بحيض، ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين.
طلبة: ثلاثة عشر يومًا.
الشيخ: ثلاثة عشر يومًا. امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتاها الدم بعد عشرة أيام.
طلبة: ليس بحيض.
الشيخ: ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر؟
الطلبة: ثلاثة عشر يومًا.
الشيخ: ثلاثة عشر يومًا، فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، واضح؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت: إنها انقضت عدتها في شهر. فقال علي لشريح: اقض فيها. قال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل، وإلا فلا. فقال علي: قالون قالون (٩) يعني؟