الشيخ: جيد لكن بلغة الروم، قالون هذه جيد ما هي عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر وادّعت أنها انتهت عدتها هذا بعيد ولّا لا؟ بعيد أنها تحيض ثلاث حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدًا احتاجت إلى بينة، كيف يوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر؟ حاضت يومًا وليلة هذا أول يوم، طهرت ثلاثة عشر يومًا، كم مضى من الشهر؟
الطلبة: أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر، حاضت خمسة عشر يومًا وليلة كم بقي؟
طالب:( ... ) خمسة عشر.
الشيخ: بقي أربعة عشر بالتأكيد أو خمسة عشر طهرت ثلاثة عشر يومًا.
طلبة: بقي يومان.
الشيخ: كم بقي؟ بقي يوم أو يومان، حاضت يومًا وليلة، الحيضة الثالثة انتهت العدة لكن هذا نادر جدًّا، فالمرأة مثلًا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلًا وقالت: إنها انتهت عدتها نقبلها ولّا نطلب البينة؛ لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن فقال:{الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}[البقرة: ٢٢٨].
امرأة مطلقة لما مضى عليها ثمانية وعشرون يومًا جاءت تقول: إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدًا، لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعّدنا قواعد أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، فلا يمكن أن تنقضي العدة بكم؟ بثمانية وعشرين يومًا، فلا نسمع قولها إطلاقًا لو كانت من أصدق النساء.
امرأة ثالثة ادعت بعد أن مضى شهر يعني: تسع وعشرون يومًا إلى ثلاثين، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولّا لا؟