للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بأخذ الزيادة منه، أو زيادة على مَن؟ الزيادة لمن؟

طلبة: للمفضَّل عليه.

الشيخ: للمفضَّل عليه، يعني إذن برجوع على المفضَّل فيأخذ الزيادة، أو زيادة للمفضَّل عليه ليساوي المفضَّل.

مثاله: رجل له ابنان أعطى أحدهما مئة، والثاني خمسين، كيف التعديل؟

التعديل يكون على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: أن يأخذ من الذي أعطاه مئة خمسين لتكون عطيتهما؟

طلبة: متساوية.

الشيخ: متساوية على خمسين، الوجه الثاني: أن يعطي الذي أعطاه الخمسين خمسين أخرى، فيكون أعطى كل واحد؟

طلبة: مئة.

الشيخ: مئة، الوجه الثالث: أن يأخذ من الأول المفضَّل خمسًا وعشرين يضيفها على الناقص، فيكون لهذا؟

طلبة: خمسة وسبعون.

الشيخ: خمسة وسبعون، وللثاني خمسة وسبعون، واضح؟

يجب هذا أو لا يجب؟

طلبة: يجب.

الشيخ: يجب؛ لأن العدل بين الأولاد واجب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣).

يقول: (سوَّى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبت)، (إن مات قبله) أي: قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبت، ويش اللي يثبت؟ عندكم ثبت ولا ثبتت؟

طلبة: ثبتت.

الشيخ: (ثبتت) أحسن، (ثبتت) يعني الزيادة، (إن مات) الضمير يعود على الوالد، (قبله) أي: قبل التسوية، (ثبتت) الزيادة للمزيد، ولا يلزمه أن يرد الزائد في التركة.

مثاله: وهب ابنَه مئة ريال، ولم يهب الابن الثاني أيَّ شيء، ماذا نقول له؟

يجب عليك الآن أن تسحب المئة من الذي وهبتها له، أو أن تقسمها بينهما نصفين، أو أن تعطي الثاني؟

طالب: مئة.

الشيخ: مئة، هذه الأوجه الثلاثة، لكن الرجل مات قبل أن يفعل، فإنها تثبت لمن؟

طلبة: للمُعْطَى.

الشيخ: تثبت للمُعْطَى، التركة التي بقيت بعد موته مئة ريال، وعليه فنقسم المئة بين الابنين أنصافًا؛ لكل واحد خمسون، يكون الابن الذي أُعْطِي أولًا له كم؟

طلبة: مئة وخمسون.

الشيخ: مئة وخمسون، والثاني؟

طلبة: خمسون.

<<  <  ج: ص:  >  >>