للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: وكذلك مال الولد إذا كان ( ... ) للولد، والولد محتاج إليه، لا يأخذه.

الشيخ: إذن أن يكون الوالد محتاجًا إليه، وألا يكون الولد محتاجًا إليه أو مضطرًا إليه.

طالب: يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء حتى ولو لم يكن في حاجة إليه بشرط ألا يضر بالولد ولا يكون الولد محتاجًا إليه.

طالب آخر: أيضًا لا يأخذ منه بحيث يعطيها للولد الآخر، وألا يكون وسيلة للتفضيل.

الشيخ: المهم السؤال الآن؛ هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟

طالب: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٥).

طالب آخر: ( ... ) يحتاج للمال هذا فلا يجوز.

الشيخ: معلوم، إذا سلبه ملكه، ماله كله بيتضرر.

طالب: إذن يأخذ جميع المال؛ مال الابن.

الشيخ: لأن المؤلف يقول: (وله أن يأخذ من مال ولده) انتبهوا عبارة المؤلف: (وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده) (من مال).

ما الفرق بين قول المؤلف: (أن يأخذ) وقوله: (أن يتملك)؟

طالب: يتملك هو أن يأخذ الأب ولا يرجع، وأما الأخذ فهو أن يأخذ شيئًا ثم يرده.

الشيخ: أن يأخذ وإن لم يكن يقصد التملك، بأن يأخذه ينتفع به ثم يعطيه إياه.

هل يُشترط أن يكون الوالد حرًّا؟

طالب: نعم، يُشْتَرط.

الشيخ: بدليل؟

الطالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ( ... ) يتملك.

الشيخ: لأن العبد لا يملك.

هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟

طالب: نعم.

الشيخ: يجوز. ويش الدليل؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ما يجوز.

الطالب: لا ما يجوز.

الشيخ: لأن الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، وأيضًا كلام المؤلف: (وله) أي: للأب.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن تصرف في ماله ببيع) إلى آخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>