الطالب: وكذلك مال الولد إذا كان ( ... ) للولد، والولد محتاج إليه، لا يأخذه.
الشيخ: إذن أن يكون الوالد محتاجًا إليه، وألا يكون الولد محتاجًا إليه أو مضطرًا إليه.
طالب: يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يشاء حتى ولو لم يكن في حاجة إليه بشرط ألا يضر بالولد ولا يكون الولد محتاجًا إليه.
طالب آخر: أيضًا لا يأخذ منه بحيث يعطيها للولد الآخر، وألا يكون وسيلة للتفضيل.
الشيخ: المهم السؤال الآن؛ هل يجوز للوالد أن يأخذ جميع مال الولد؟
طالب: نعم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٥).
طالب آخر: ( ... ) يحتاج للمال هذا فلا يجوز.
الشيخ: معلوم، إذا سلبه ملكه، ماله كله بيتضرر.
طالب: إذن يأخذ جميع المال؛ مال الابن.
الشيخ: لأن المؤلف يقول: (وله أن يأخذ من مال ولده) انتبهوا عبارة المؤلف: (وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده) (من مال).
ما الفرق بين قول المؤلف: (أن يأخذ) وقوله: (أن يتملك)؟
طالب: يتملك هو أن يأخذ الأب ولا يرجع، وأما الأخذ فهو أن يأخذ شيئًا ثم يرده.
الشيخ: أن يأخذ وإن لم يكن يقصد التملك، بأن يأخذه ينتفع به ثم يعطيه إياه.
هل يُشترط أن يكون الوالد حرًّا؟
طالب: نعم، يُشْتَرط.
الشيخ: بدليل؟
الطالب: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ( ... ) يتملك.
الشيخ: لأن العبد لا يملك.
هل يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجوز. ويش الدليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: لا ما يجوز.
الشيخ: لأن الحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، وأيضًا كلام المؤلف: (وله) أي: للأب.
قال المؤلف رحمه الله: (فإن تصرف في ماله ببيع) إلى آخره.