للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، لو قلنا: ما لم يكن وسيلة إلى تفضيل، والعين إذا أخذ سيارة من ابنه هذا يعتبر تفضيلًا؛ ميز أحدهما أيضًا وهو لم يرد التفضيل، لكن هذا الآن ترك هذا بغير سيارة وهذا معه سيارة، فيعتبر هذا تفضيلًا أيضًا.

الشيخ: لا، ما هو تفضيل، أصلًا قد سوى بينهما، الأصل سوَّى بينهم، فلما سوى بينهم وتملك كل واحد ملكه فله أن يأخذ ما شاء من مال الآخر، ما فيه شك.

***

طالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تصرَّف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه, أو تملكه بقول أو نية وقبضٍ معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ذكرنا فيما سبق أن الأب له أن يرجع في هبته لولده إلا؟

طالب: إلا إذا كان محتاجًا إليه.

الشيخ: لا.

الطالب: إلا إذا كان قصده التفضيل.

الشيخ: إلا إذا كان قصده التفضيل. مثاله؟

الطالب: مثاله أن يكون عنده ولدان، وكل منهما عنده سيارة، فيأخذ من الأول سيارته ..

الشيخ: فأعطى كل واحد منهما سيارة.

الطالب: فأخذ من أحدهما سيارة بقصد أن يفضل الثاني عليه، فهذا لا يجوز.

الشيخ: هذا لا يجوز، إذا قصد التفضيل مثل أن يعطي ابنيه سيارتين، ثم يرجع في عطية أحدهما، وأصل إعطاء السيارتين من أجل أن يخص أحدهما بسيارة لكن جعل هذا تَسَتُّرًا.

هل يجوز أن يأخذ الوالد جميع مال ولده؟

طالب: لا، بقدر ما يحتاج الأب ولا يضر الولد.

الشيخ: إذن، ليس للأب أن يأخذ إلَّا ما يحتاج إليه.

الطالب: إلا ما يحتاج الأب إليه.

الشيخ: إي، يعني: لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاج إليه. فأما ما لا يحتاج إليه فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>