للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: ألا يكون وسيلة للتفضيل؛ مثاله: أعطى كل واحد من ابنيه مُسَجِّلًا فسوَّى بينهما، ثم تملك من مال ولده الثاني راديو يساوي المسجل الذي أعطاه من أجل أن يتميز الولد الثاني بأيش؟ بالمسجل. هذا أيضًا لا يجوز إذا كان وسيلة للتفضيل؛ فالشروط إذن أربعة.

طالب: إذا كان له ولدان وأراد أن يتملك من أحدهما دون الآخر، قصد ( ... ) دون الآخر، ما فيه بأس؟

الشيخ: ما فيه بأس.

الطالب: ما يكون هذا تفضيلًا؟

الشيخ: لا، ما قصد التفضيل.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قد يكون أراد هذا مثلًا؛ لأنه أكثر مال أو أنه يعرف أنه أكرم من الثاني، يهون عليه التملك بخلاف الآخر، يعني له اعتبارات، إنما إذا لم يقصد شيئًا محرمًا فالأصل الجواز.

طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للتعديل في الحاجات؛ قد يكون هذا الابن بالغًا فزوجه، وذاك الابن صغيرًا، ( ... ) مات الأب وترك تركة، نزوجه من هاي التركة الابن الصغير؟

الشيخ: هذه موجودة، الجواب على هذا موجود في البحرين.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: في الأشرطة.

طالب: قلنا: الأب ( ... ) (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأبَ) ( ... ) يتبادر إلى ذهني إلا الأب ما فَضَّل بين الأولاد، حتى يتوافق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وهب ويرجع عليه ( ... )، وكذلك في الحديث الأول «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣).

الشيخ: يقول: يتبادر لذهني أن قوله: (ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأبَ) يعني بذلك إلا الأب فيما فَضَّل به.

أقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن رجوعه فيما فضل به واجب.

الطالب: ( ... ) كذلك عام.

الشيخ: قلت لكم: إن في دليلًا وتعليلًا؛ الدليل أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز لواهب أن يرجع فيما أعطى إلا الوالد فيما يعطي ولده (٤)، جاء في الحديث هكذا؛ استثناء، والشيء الثاني أنه إذا جاز أن يتملك من مال ابنه جاز أن يرجع فيما أعطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>