للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(له أن يأخذ ويتملك من مال ولده) إلى آخره؛ يأخذ ويتملك؛ الفرق بينهما أن الأخذ يأخذ الشيء ينتفع به ثم يرده، والتملك يأخذه على سبيل الدوام يأخذه ملكًا له.

يقول المؤلف: (له أن يأخذ وله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره) (ما) هذه مفعول (يأخذ)، و (يتملك) يعني: تنازعها عاملان، (ما لا يضره) أي: ما لا يضر مَنْ؟ الولد، (ولا يحتاجه) أي: لا يحتاجه الولد؛ مثل: شخص له ابن غني وعنده سيارات كثيرة وأموال، فجاء أبوه وأخذ من هذه السيارات سيارة، هذه السيارة لا تضر الولد ولا يحتاجها الولد يجوز أو لا؟ يجوز.

أما إذا كان يضره مثل أن يأخذ طعامًا هو محتاج إليه؛ في ضرورة إليه، فإن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن ذلك يضر الولد، وكذلك لو كان محتاجًا له، الولد محتاج ولا يضره، لكنه محتاج مثل أن يأخذ سيارته التي يستعملها، هو لا يضره لو أخذها لكنه يحتاجها، فليس له أن يأخذها، أو يأخذ أباريقه التي يشرب فيها الشاهي، والدلة التي يشرب بها القهوة، جاء الوالد إلى بيت ولده وأخذ الأباريق والدِّلَال قال: يا أبتِ ليش؟ أنا محتاجها ما عندي دراهم أشتري. قال: ما هو مشكل، اشرب الشاهي والقهوة في الطاسة؛ يعني الإناء العادي اللي يشرب به، بالكأس، تندفع الضرورة أو لا تندفع؟ تندفع، بل للأب أن يقول: ليس الشاهي والقهوة ضرورة، وإذا قُدِّر أنها ضرورة فهو يقول: تزول بأن ( ... ) في أي إناء، فيقول له: يا والدي إذا جاءني ضيف آتي بالقهوة والشاهي في إناء معتاد إناء الماء، ما يصير أنا أحتاج إلى هذا. هل له أن يأخذ من هذا شيء؟ لا، لأنه يحتاجه، هو لا يضره لكنه يحتاجه، فيشترط ألا تتعلق به حاجة الابن.

والشرط الثاني: ألا يتضرر به.

والشرط الثالث: ألا يأخذه لولد آخر، فإن تملك من مال ولده الأكبر ليعطيه الأصغر أو بالعكس كان ذلك حرامًا؛ لأنه إذا حَرُم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>