للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ربما، لكن هذا أشد.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (إلا الأب) اللازمة احترازًا من غير اللازمة وهي التي لم تقبض.

قال: (إلا الأب) وجه استثنائه أنه جاء في الحديث: «لَيْسَ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى إِلَّا الْأَبَ» (٤)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (٥) فيجوز للأب أن يرجع فيما وهبه ابنَه، ولو لزمت الهبة يعني لو أقبضها.

مثال ذلك: رجل وهب ابنه سيارة على أنه سيشتري لنفسه ولكن لم يتيسر أن يشتري لنفسه فرجع في الهبة أيجوز هذا أم لا؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز؛ للحديث الذي أشرنا إليه؛ ولعموم قوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، لكن يستثنى من هذا ما لم يكن حيلة على التفضيل، فإن كان حيلة على التفضيل لم يجز.

مثاله: أعطى ولديه كل واحد سيارة، سوَّى بينهم أو لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: سوى بينهم، السيارة من جنس واحد، سوى بينهم ثم عاد فأخذ من أحدهما سيارته، رجع في هبته، هذا الرجوع لا يصح؛ لأنه يراد به أيش؟ التفضيل، تفضيل مَنْ؟ تفضيل الذي لم يرجع في هبته.

فإذا علمنا أنه قصد التفضيل لكن تحيَّل فوهبهما، ثم عاد في هبة أحدهما كان هذا العود حرامًا ولا يحل له؛ وذلك لأن العبرة بالمقاصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٦).

وقول المؤلف: (في هبته اللازمة إلا الأبَ) يُستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دينه فليس له الرجوع، لو أبرأه من دينه فليس له أن يرجع؛ لأن الإبراء ليس بهبة.

مثاله: شخص في ذمة ابنه له ألف ريال، فأبرأه قال: إني قد أبرأتك يا بني منه، ثم عاد وطالبه به فليس له الحق في ذلك، ليش؟

لأن هذا ليس هبة، بل هو إسقاط، والمؤلف يقول: (أن يرجع في هبته اللازمة).

قال: (وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه) (وله) أي: للأب دون الجد، الأب خاصة ودون الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>