الشيخ: إي؛ لأنها لازمة فلا يرجع، هل عندك دليل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الدليل العقلي؛ لأن في الهبة ( ... ) المال مال الغير.
الشيخ: تمام؛ لأنه لما قبلها وقبضها صارت مالًا له.
الطالب: وهذا مثل ماله ..
الشيخ: صارت مالًا له.
الطالب: يرجع إليه كرجوعه على مال الغير بالغصب.
الشيخ: نعم، أحسنت.
الطالب: والدليل الـ ..
الشيخ: الأثري.
الطالب: الأثري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يرجع عن الهبة مثل الكلب تقيأ ثم يرجع عليه ويأكله. هذا مثله.
الشيخ: صحيح، هذا رواه بالمعنى ولا بأس، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (١).
هناك بعض العلماء فهم الحديث فهمًا خاطئًا ..
طالب: قال: إنه يجوز للإنسان إذا قبض الهبة ولزمته ..
الشيخ: قال: يجوز الرجوع في الهبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بفعل لا إثم فيه، فإذن يكون فعله لا إثم فيه، ما رأيك في هذا الفهم؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأن الإنسان إذا وصف بأحد أوصاف الحيوانات في الكتاب والسنة فإنه يدل على مطلق الذم، وما يدل على المدح.
الشيخ: صحيح؛ لأن الحديث سِيق مساق الذم لا مساق الإباحة، هذه واحدة.
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ».
الشيخ: صحيح؛ أن الرسول قال في بعض ألفاظ الحديث: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ»، وصرح بأن هذا مثل السوء. أحسنت.
طالب: أنا قلت ذلك يا شيخ: هذا خروج عن صفة الكلب؛ يعني أن هذا ليس من عادة الكلب.
الشيخ: إي، لا ما هو بعادة، ( ... ) عادة لا شك، لكن هذا لا يصلح تسفيه؛ لأن الإنسان بشر مفضل على الكلب، فلا يعطى فعل البشر مثل فعل الكلب. هذا أيضًا وجه ثالث.
طالب: بالنسبة لمشاورة العبد لأولاده؛ يعني قلنا نحن في الأول اللي ذكرت بعد العطية قلنا: خجلًا أو خوفًا من أخيه فممكن بردو قبل العطية يخجلون من أبيهم.