للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: ليس لهم ذلك.

الشيخ: ليس لهم الحق في ذلك. لو قالوا: ما فيه بأس يا والدنا؟

طالب: ( ... ).

طالب آخر: لو سمحوا، الحق لهم هم؛ لو سمحوا له أن يفضل.

الشيخ: يعني: إذا سمحوا عن أبيهم فلا بأس.

الطالب: إي نعم، ( ... ).

طالب آخر: إذا كانوا بالغين ( ... ).

الشيخ: يعني يقول: إذا كانوا بالغين، إذا سمحوا وهم بالغون مرشدون. هذا مرادك؟

الطالب: إي نعم، هذا مرادي.

الشيخ: هذا مرادك، وأما الصغار فلا عذر.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: تمام، زين؛ لأن هذا حق آدمي، إذا سمحوا فلا بأس، ولكن هل يُفَرَّق بين أن يسمحوا قبل العطاء؛ يعني: قبل التفضيل أو بعده؟

طالب: إي نعم، الذي يؤخذ به إذا سمحوا بعد العطاء، يفرق بين ما إذا سمحوا قبل أن يدفع.

الشيخ: يعني: لو جاء شاورهم وقال: يا أولادي، أبغي أخوكم هذا قد بَرَّ بي، وأحسن إليَّ وعمل معي، اسمحوا لي أبغي أعطيه عشرة آلاف ريال. فقالوا: ما عندنا مانع.

الطالب: ( ... ) إجازتهم بعد موته.

الشيخ: لا ما هي بوصية، هي حالًا، يبغي يعطيها الآن.

الطالب: ليس لهم ( ... ) إذا وافقوا ليس لهم.

الشيخ: يعني ( ... ) يوافقون.

طالب: إي.

الشيخ: وإذا كان من بعد؟

الطالب: فليس لهم الحق.

الشيخ: جاء إليهم، وقال: أنا وهبت أخاكم عشرة آلاف ريال تسمحون ولَّا لا؟

الطالب: أيضًا يجوز ( ... ).

الشيخ: يعني: إذن لا فرق بين موافقتهم قبل الإعطاء وبعده، وقد يقال: بالتفريق؛ لأنهم ربما يعفون بعد الإعطاء خجلًا؛ لأن هناك فرقًا بين أن يعطي ثم يرجع ويأخذ، وبين أن يشاور قبل الإعطاء، فقد يسمحون بعد الإعطاء خجلًا أو خوفًا من أخيهم.

على كل حال القاعدة في هذا أنه إذا علمنا أنهم إنما سمحوا خجلًا أو خوفًا من أخيهم فإنه لا عبرة بهذا السماح، لا بد أن نعرف أنهم سمحوا عن طيب نفس.

رجل وهب هداية الله هدية، هل له أن يرجع فيها؟

طالب: هل ( ... ) إيجاب وقبول فيها؟

الشيخ: إي نعم، حصل إيجاب وقبول وقبض.

الطالب: لا ما يجوز؛ لأنها لازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>