للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد وكيفيته؟

طالب: أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.

الشيخ: ما الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣).

الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟

طالب: قوله تعالى؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وللذكر مثل حظ الأنثيين).

الشيخ: ما هكذا الآية. {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} ..

الطالب: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]

الشيخ: ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟

لو أن شخصًا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مئة والآخر خمسين؟

طالب: نعم، يجوز له ذلك.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ( ... ).

الطالب: نعم، لكنه ليسوا أولادًا له.

الشيخ: ليسوا أولاده.

الطالب: قيَّد المؤلف بأولاد ( ... ) لغير الأولاد يجوز أن أفضل بينهم.

الشيخ: والدليل يقتضي هكذا: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

لو فضل أحدهم، فكيف المخرج؟

طالب: أحد أولاده؟

الشيخ: نعم.

الطالب: إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي تفضل عليه.

الشيخ: هذا طريق.

الطالب: وطريق آخر أن ينقص من الذي زاده حتى يتساوى مع الآخر.

الشيخ: يعني: يأخذ الزيادة، يرجع بالزيادة. هذان اثنان.

الطالب: أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيها للآخر ( ... ).

الشيخ: الثالث؛ يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة. صح.

لو مات قبل أن يُسَوِّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟

طالب: نعم، على قول المؤلف: إنها تثبت.

الشيخ: نعم، يعني: على المشهور من المذهب؛ يعني هذا المختار مشهور مذهب الحنابلة، المشهور من المذهب أنها تثبت.

الطالب: لكن الصحيح القول الثاني أنها لا تثبت، بل يجب عليه رد الزيادة إلى التركة، أو أنهم يخصمون قدر ما معه من زيادة من الإرث.

الشيخ: لو أن أولاده وافقوا على التفضيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>