سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد وكيفيته؟
طالب: أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ: ما الدليل؟ الدليل على وجوب التعديل؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» (٣).
الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل على أن العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟
طالب: قوله تعالى؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وللذكر مثل حظ الأنثيين).
الشيخ: ما هكذا الآية. {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} ..
الطالب: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]
الشيخ: ولا أعدل من قسمة الله، أليس كذلك؟
لو أن شخصًا له أخوان شقيقان فأعطى أحدهما مئة والآخر خمسين؟
طالب: نعم، يجوز له ذلك.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ( ... ).
الطالب: نعم، لكنه ليسوا أولادًا له.
الشيخ: ليسوا أولاده.
الطالب: قيَّد المؤلف بأولاد ( ... ) لغير الأولاد يجوز أن أفضل بينهم.
الشيخ: والدليل يقتضي هكذا: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».
لو فضل أحدهم، فكيف المخرج؟
طالب: أحد أولاده؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إما أن يعطي المفضول ما يساوي الذي تفضل عليه.
الشيخ: هذا طريق.
الطالب: وطريق آخر أن ينقص من الذي زاده حتى يتساوى مع الآخر.
الشيخ: يعني: يأخذ الزيادة، يرجع بالزيادة. هذان اثنان.
الطالب: أو يأخذ نصف الزيادة ويعطيها للآخر ( ... ).
الشيخ: الثالث؛ يعني يجمع بين الأمرين، بين النقص والزيادة. صح.
لو مات قبل أن يُسَوِّي فهل تثبت للمعطى الزيادة؟
طالب: نعم، على قول المؤلف: إنها تثبت.
الشيخ: نعم، يعني: على المشهور من المذهب؛ يعني هذا المختار مشهور مذهب الحنابلة، المشهور من المذهب أنها تثبت.
الطالب: لكن الصحيح القول الثاني أنها لا تثبت، بل يجب عليه رد الزيادة إلى التركة، أو أنهم يخصمون قدر ما معه من زيادة من الإرث.
الشيخ: لو أن أولاده وافقوا على التفضيل.