للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينبغي إذا طرأ عليه ما يقتضي أن يَرُد الهبة أن يرجع فيها ينبغي له أن يفعل شيئًا أو أن يقول للموهوب له قولًا يقتنع به؛ فيقول مثلًا: والله أنا وهبتك الكتاب ظنًّا مني أني أجد في السوق نظيره ولكني لم أجد، فسامحني يا أخي.

حينئذ يطيب قلبه، ويسهل عليه رجوع هذا في هبته، أما إذا مَنَع وقال: والله أنا هونت فلا بد أن يكون في قلب أخيه شيء، وكل شيء يوجب أن يكون في قلوب إخوانك شيء عليك فإنه ينبغي لك أن تبتعد عنه.

طالب: شيخ، قلنا بأن لك الرجوع ما لم تُقَبِّض قلنا: إنه يجوز بأن ( ... ) لأنك وعدته فأخلفته.

الشيخ: لا هذا ما هو .. أولًا إخلاف الوعد بعض العلماء يقول: ليس بحرام، وأن يُوفَى بالوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمر خارج وهو الوعد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: لو أن الموهوب له رَدَّ الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ أيش تقولون؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: نعم، نقول: إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضًا؛ لأن لا بد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح، لو كان من الأول ردها وقال: ما أريدها، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب؛ لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه، فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول: يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس.

طالب: قلنا: إنه بالنسبة للأب إذا أعطى هبة ( ... ).

الشيخ: لا، لَمَّا قاله: زيادة. خلاص صار الرجوع على المفضل.

***

طالب: وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فإن تصرَّف في ماله -ولو فيما وهبه له- ببيعٍ أو عتقٍ أو إبراءٍ أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقولٍ أو نيةٍ وقبضٍ معتبرٍ؛ لم يصح، بل بعده.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>