للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا أنا أرى أن الأحسن في قراءتنا إياه أن نذكر أولًا المذهب وقواعد المذهب في هذا ويكفي، وبعض العلماء يطول فيه جدًّا، شرح المهذب للنووي -رحمة الله عليه- أظنه مئة وستين صفحة، اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة، يعني لو كلفنا النساء درس كتاب الحيض في الفقه ما عرفن شيئًا أبدًا. نعم.

طالب: شيخ، هل يجوز الزواج من امرأة لم تحض بعد؟

الشيخ: إي نعم، ما فيه شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها ست سنين.

الطالب: لا يمنع أنه ما أتاها الحيض؟

الشيخ: أبدًا ما يمنع.

طالب: يجوز وطؤها؟

الشيخ: إذا تحملت يجوز.

يقول: (ولا حد لأكثره) لأكثر أيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لأكثره، لماذا؟ لأنه وُجد من النساء من لا تحيض أصلًا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر خمسة أيام ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث يأتيها خمسة أيام، نقول: هذا الحيض الثاني ولّا لا؟

طلبة: نعم.

طالب: الثاني؟

الشيخ: إي الثاني.

طالب: حيض.

الشيخ: بين الآن حول الشهرين.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا.

طالب: محل الطهر.

الشيخ: نشوف كمل أولًا: أول سن الحيض.

طلبة: تسع سنين.

الشيخ: لا، لا تعدون، بس نشوف المحددات، أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر.

طالب: وغالب الحيض.

الشيخ: لا، غالب الحيض، طيب غالب الحيض إذن ستة، إذا ذكرنا غالب الحيض صاروا ستة، أقل سن الحيض ويش بعد؟

طلبة: أكثره.

الشيخ: أكثره.

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: أقل الحيض.

طالب: وأكثره.

الشيخ: أكثره.

غالبه أقل الطهر بين الحيضتين ويش بقي، من يحدّد؟

طلبة: أكثر الطهر ..

الشيخ: أكثر الطهر بين الحيضتين هذا ما يحدد، والباقي كله محدد.

طالب: إذا حكمنا بأن دم المستحاضة إذا جلست ستة عشر يومًا، الأيام اللي لا تصلي فيها ..

الشيخ: إن قضته فهو أحسن إذا قضته.

الطالب: ستة عشر يومًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>