الشيخ: لا، ما تقضي ستة عشر يومًا، إن كان له عادة تخصم العادة ما تصليها.
الطالب: وإذا كان ..
الشيخ: وإذا كان هذا أول مرة جاء في ( ... ) إلا اليوم والليلة فقط.
طالب:( ... ).
الشيخ: إلا يوم وليلة ( ... ).
والعدد ( ... ) ينبني على القطع واليقين ولو كان عدد السنوات معتبرًا أيش؟
طالب:( ... ) الذكر.
الشيخ: لبينه الله عز وجل، وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}[البقرة: ٢٢٢] فمتى وجد هذا الأذى.
طالب:( ... ).
الشيخ: فهو الحيض، ولم يقدره الله تعالى بالسن، أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام تسع سنين وتحيض بعد خمسين سنة، طيب أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، هذا أيضًا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة؛ لأن من النساء من لا تحيض أصلًا، ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر، وكذلك أكثره خمسة عشر يومًا من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عشر يومًا وستة عشر يومًا، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضًا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعته واحدة، قذارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال: لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل، لو كان هناك دليل لقلنا: على العين والرأس وسلمنا، فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة سبعة عشر يومًا قلنا: نعم؟
طالب: حيض.
الشيخ: هذا كله حيض، أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو كان متقطعًا يعني يأتي ساعات ( ... ) ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول: هذه مستحاضة، ونعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي، غالبه ستة أو سبعة، هذا صحيح ولّا لا؟