الشيخ: هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع، وأيضًا إحنا نقول: غالب ما حددنا يعني لو قالوا: الغالب أنه لا حيض قبل تسع سنين، والغالب أنه لا حيض بعد خمسين لكان الأمر صحيحًا، لكن أن يحدد هذا لا بد من دليل غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا: الغالب ستة أو سبعة، قد يزيد على الستة والسبعة وقد ينقص، طيب أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، من أين علمنا ذلك؟
طالب: الأثر.
الشيخ: الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون، والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال: إنه الصواب؛ لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة، والطهر بين الحيضتين معها قليل، أقل من ثلاثة عشر يومًا، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها، طيب يقول:(لا حد لأكثره) صحيح؟ نعم صحيح.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه ذكر؟
طلبة:(ولا مع حمل).
الشيخ: نعم إي (ولا مع حمل)، هذا أيضًا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] مع قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨] وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض، لكن لو استمر معها، امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه: تصلي وليس الذي معها حيض نقول: لا، لكن لو أَورد علينا مورِد وقال: أرأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل هل تحكمون بانقضاء عدتها؟