للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، لماذا؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات، أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟

طلبة: أربعة أشهر وعشرًا ..

الشيخ: أربعة أشهر وعشرًا، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت أربع سنوات بعد موته لم تنقض عدتها.

يقول المؤلف: (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام:

أولًا: أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي.

وثانيًا: أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة ولّا لا؟ وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

طلبة: التضمن.

الشيخ: ولا التضمن، من دلالة الالتزام؛ لأن من لازم قوله: تقضي أنها لم؟

طالب: لم تفعل.

الشيخ: لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة، هذه أربعة أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء: ما نقصان دينها؟ قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ » (١٠)، وأجمع المسلمون على ذلك، على أنها لا تصلي ولا تصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>