للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضًا محل إجماع اعتمادًا على النص، سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١١). والصحابي إذا قال: نُؤمَر أو نُنهَى، أو أُمر الناس أو نُهي الناس، أو ما أشبه ذلك، فله حكم الرفع، قوله هذا له حكم الرفع، واضح؟ أما ما الحكمة في أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال العلماء: لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرًا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضًا لو لم تقضه لما حصل لها صوم، وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرًا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقًّا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لن تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصل لها في آخر الشهر، هذا نقوله استنباطًا، وإلا فالعلة والحكمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكمًا فهمناه من هذه العبارة.

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربعة أحكام، قال: (ولا يصحان منها)، هذه غير كلمة: إنها لا تصلي؛ لأنه قد يقال: لا تصلي، يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صحت الصلاة، واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟

طلبة: لا تبرأ.

الشيخ: لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها، والحاضرة؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: غير واجبة، ساقطة، فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض، نقول: لو قضتها لم تصح، واضح؟ الصوم؛ قالت: أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ في الحيض، أجعل حفاظة على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت.

طلبة: غير صحيح.

الشيخ: غير صحيح.

الطلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>