للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: السلامة أكثر، ما أكثر النساء التي تلد ولا تموت، يمكن يموت واحدة في المئة، أو واحدة في الألف، فيُقال: لكن لو ماتت من الطلق لم تعد ميتة بغير سبب يقتضي الموت، فلذلك جعلوا هذا من باب المرض المخوف، إلى متى يكون مرضًا مخوفًا؟ حتى تنجو، ما هو حتى تضع حتى تنجو؛ لأنها ربما تضع ولا تنجو، أحيانًا تضع المرأة ولا تنجو، وتسمى عند النساء الخلاص.

يعني ما يطمئنون إليها إلا إذا خلصت، إذا خلصت وخرجت المشيمة وكل شيء الآن يطمئنوا إليها؛ ولهذا قال العلماء: من أخذها الطَّلْق حتى تنجو ولم يقولوا: حتى تضع.

طالب: شيخ، المرأة في قول المؤلف ما يؤخذ بقولها؟

الشيخ: إي نعم، ما يؤخذ بقولها.

الطالب: ما العِلَّة؟

الشيخ: العلة؛ لأنه لا بد من الذكورة.

الطالب: الصحيح؟

الشيخ: الصحيح أنه مثلما قلت لك أن نرجع إلى الأمانة.

***

الطالب: ( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه، وإن عوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام أو سلٍّ أو فالج، ولم يقطعه بفراش، فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موتهم، ويُسوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويُبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويُعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لماذا فرق المؤلف بين السل والفالج؟

طالب: الفالج يكون ظاهرًا.

الشيخ: لا.

طالب آخر: أن أول السل ( ... )، وأما آخر السل فهو مخوف، وأما أول الفالج فهو مخوف؛ لأنه يُخشى منه، ويتعذر وضع الفالج، وأما آخره فهو ثابت.

الشيخ: يكون ثابتًا، تمام؛ لأن الخطر في السل آخره، والخطر في الفالج في أوله؛ فلهذا صار أول الفالج مخوفًا وآخر السل مخوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>