نعم، لو فرضنا أن الرجل يعني أنكما تفرقتما، ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه، هذا عن طِيب نفس، أو سمع أنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام، فجاء وأعطاك إياه، أما في نفس المكان كثير من الناس يكون كالمكره على هذا، ولا سيما الكرماء؛ لأن الكرماء بالحقيقة ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوَّف إلى أنه يعطيهم إلا يعطيهم وإن كان كريمًا قد تكون طابت نفسه قد يكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريمًا.
***
الطالب: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال: ما هو القدر الذي تنبغي الوصية فيه؟
طالب: الخمس.
الشيخ: الخمس، ما هو الدليل على هذا؟ من السنة وعمل الصحابة؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: السنة؟
طالب: السنة قوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ».
الشيخ: نعم، الثلث كثير، تحته الربع وتحته الخمس، الربع قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. هل لهذا شرط؟ الوصية بالخمس.
طالب: الوصية بالخمس يجب أن تكون في مال الموصي.
الشيخ: هي في مال الموصي.
طالب: هو نفس ( ... ) السابق ( ... ) المال الكثير.
الشيخ: يعني نقول: إن ترك خيرًا، وهو المال الكثير، أما من كان ماله قليلًا فالسنة ألا يوصي أصلًا.
ما هي الوصية المحرمة؟
طالب: الوصية للوارث.
الشيخ: نعم هذه واحدة.
طالب: فوق الثلث.
الشيخ: أو في الثلث أو ما فوق الثلث. الدليل على تحريم ما فوق الثلث؟
طالب: حديث سعد لما ..
الشيخ: إي، حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». أحسنت
طيب الدليل على تحريمها للوارث.
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».
الشيخ: نعم، فلا وصية لوارث، أحسنت، تمام.