المهم أن نقول: إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، ولو كان هذا متوقفًا على إجازة الورثة بدليل وتعليل، ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدًا من تجاوز الثلث، ولم يقل إلا بإجازة الورثة.
الدليل الثاني: أن الورثة أو بعضهم قد يُجيز حياءً وخجلًا، لا عن طيب نفس، ولنفرض مثلًا أن الورثة ابنان أجاز أحدهما؛ لأنه رجل خيِّر وطيب، وقد أغناه الله، والثاني رجل بخيل أو فقير، لو عاد الأمر إليه لمنع، لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية، هذا الرجل الثاني هل أجاز عن طيب نفس؟ لا.
فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث، ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين اللذين عرفتماهم. إذن نقول: يحرم، فإن أجاز الورثة صار الموصى آثمًا بوصيته والله وأعلم.
طالب: إذا أوصى لأجنبي يعني فقراء أو طلبة علم، وكان من ورثته أناس فقراء وطلبة علم هل يحل لهم الدخول مع هؤلاء؟
الشيخ: إي نعم، يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يأخذ؛ لأن هذا استحقه بالوصف لا بالتعيين.
طالب: صحيح قول العلماء ( ... ) حرام أخذه؟
الشيخ: إي نعم.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، لكن لولا الحياء هو كالمجبر على العطية.
الطالب: وفي هذا مظنة.
الشيخ: لا، أعرف أن الرجل أن هذا القلم عنده غال، هو قلمه يكتب به، وأخذت إيده عليه، وريشته صارت ملساء سهلة، إذا راح يشتري شيئًا ثانيًا متى تستقر عليه يده؟
طالب: ما الضابط؟
الشيخ: الضابط: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». لكن هذه ما طابت، لولا أنه شاف أنك تقول: أعطني بلسان الحال لو ما قلت: أعطني إياه بلسان الحال.