الشيخ: يعني نعطيه نصف المال كاملًا؛ لأن الزائد على الثلث ثلث، الثلث بين الرشيد وبين الصغير؟ نصفان، فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية، فصارت نصفًا، ويبقى السدس تبعًا لغير الرشيد، يعطى ثلثًا كاملًا، ويُعطى الذي أجاز، كم يُعطى؟
طالب: السدس.
الشيخ: يعطى السدس.
قال المؤلف:(بإجازة الورثة لها بعد الموت) أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت؛ لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت، فلو أجازوا قبل، فإن إجازتهم لا تُعتبر، مثال ذلك: رجل مريض، أراد أن يوصي بنصف ماله، فأحضر الورثة، وقال لهم: أنا أريد أن أوصي بنصف مالي، هل تجيزون؟ قالوا: نعم. قال: اكتبوا إجازتكم. فكتبوا وأشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا، ثم مات، فهل إجازتهم معتبرة؟
يقول المؤلف: لا، غير معتبرة، لماذا؟ لأنهم لم يملكوا المال بعد، لا يملكون المال إلا بعد موت الموصِي، وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم؛ لأنهم أجانب من المال.
إذا مات ورجعوا قالوا: نعم، نحن أجزنا وهذه كتابتنا والإشهاد علينا، لكن الآن رجعنا، ماذا نقول؟
طالب: لهم ذلك.
الشيخ: لهم ذلك، لكن التعبير: رجعنا؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح؛ لأننا نقول: أصلًا لم تنعقد هذه الإجازة، وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها، أصلًا هي غير صحيحة، وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف، أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة.
وفيه قول آخر: أن إجازتهم تصح، إلا أن ينقضوها قبل الموت، فهذا محل نظر، أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح. وفيه قول ثالث، وسط: إن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف فهي صحيحة، وإن كانت في الصحة؛ يعني معناه أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة.
القول الثالث هذا الوسط هو الأصح، وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي صحيحة، وإلا فلا.