والمذهب يكون النماء للورثة؛ لأن النماء يتبع الملك وهو لا يملكه إلا بعد القبول. نعيد المثال مرة ثانية: أوصى زيد لعمرو ببيت، ثم تُوفِّي زيد وقَبِل عمرو الوصية بعد مضي سنة، في هذه المدة البيت صار له نماء أُجرة البيت مؤجر بخمسة عشر ألفًا مثلًا، الخمسة عشر ألفًا هذه التي صارت قبل قبول الموصَى له، هل تكون للموصى له أو تكون للورثة؟
طالب: على المذهب للورثة.
الشيخ: نقول: كلام المؤلف يدل على أنها تكون للموصَى له، يقول: لأنه لما قبل الوصية صار كأنه قبلها بعد موت الموصِي مباشرة؛ لأن الموصِي ينقطع ملكه عنها؛ يعني عن الموصَى به، متى ينقطع؟ بموته، فإذا انقطع ملك الموصِي بموته وهذا قبل، انتقل الملك من الموصِي إلى الموصَى له بالموت.
المذهب يقولون: لا، النماء ما بين الموت إلى قبوله يكون للورثة؛ وذلك لأن هذا الموصى له لا يثبت له الملك إلا بالقبول والقبول متأخر فلا يمكن أن يُعطى الإنسان نماء شيء لم يقبله من قبل، وقلت لكم: إن التعليل لكلام المؤلف وللمذهب متكافئ، وأن الأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة والموصَى له في مثل هذه الحال.
أوصى رجل ببيته أن يُجعل وقفًا على طلبة العلم بعد موته، ثم رجع أيش تقول أنت؟
طالب: لا يرجع عن الوقف.
الشيخ: لا، أوصى أن يوقف بعد موته.
الطالب:( ... ).
الشيخ: أن يجعل البيت وقفًا على طلبة العلم بعد موته، ثم رجع.
الطالب: لا يرجع ( ... ) إلا بعد الموت.
الشيخ: له أن يرجع؟
الطالب: نقول: لا يصح؛ لأن الوقف يكون في الحياة لا بعد الموت ( ... ).
طالب آخر: لا يتصور.
الشيخ: لا يتصور؟
طالب: كيف بعد الموت؟
الشيخ: لا، ما هو برجع بعد موته، ما خرج من قبره! لا، رجع قبل أن يموت، لا، قال: أوصيت بهذه العمارة أن تكون وقفًا بعد موتي على طلبة العلم، ثم رجع، هون.