طالب: يعني مثلًا إذا أوصى لشخص وهو من ورثته بعد الموت أصبح من غير ورثته.
الشيخ: نعم.
طالب: كيف أول مرة بطلت .. ؟
الشيخ: الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت، يعني حتى الموصى له ما يستحق منها شيئًا ولا يُعتبر قبُوله حتى يموت، فهي إذا قلنا إنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
***
الطالب: من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته، وإن لم يُوصِ به، وإن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو، ويُخرَج الواجب كله من دين.
الشيخ: كُلُّه، الواجب نائب فاعل مرفوع فيكون توكيده مرفوعًا.
الطالب: ويخرج الواجب كُلُّه من دَيْن وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يُوصِ به فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بُدِئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أوصى زيد لعمرو بمئة درهم فقبلها عمرو، ثم مات زيد.
طالب: لا تصح الوصية لا تنفذ؛ لأن من شرطها القبول بعد الموت.
الشيخ: يعني لا تصح الوصية ما لم يعد القبول بعد موته؛ لأنه يعتبر القبول بعد الموت. قبل الموصى له بعد الموت بسنة، وفي خلال ذلك صار هناك نماء في الموصى به، فلمن يكون النماء، هل هو للورثة أو للموصى له؟
طالب: ( ... ) وعلى قول المؤلف يكون ( ... ).
الشيخ: ويش يقول؟ صحيح كلامه؟
طالب: العكس.
الشيخ: نعم، أعد الجواب عشان يسمعوك.
الطالب: على المشهور من المذهب يكون النماء للورثة وعلى قول المؤلف يكون النماء للموصى له.
الشيخ: للموصَى له، صحيح كلامه؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: هذا واحد، اثنين اللي وافقوا بس اثنين؟ والباقي عارض، والطرف الثالث سكت.
المؤلف يقول: (ويثبت الملك به عقب الموت) ويش يدل عليه؟ على أن النماء يكون للموصَى له؛ لأن ملكه ثبت عقب الموت وإن تأخر القبول.