فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يُجعل للفقراء، ثم بدا له أن يُحوِّله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك؛ لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصْف.
يقول المؤلف:(يجوز رجوع الوصي)، وبهذا نقول: إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء، ثم بدا له بعد ذلك أن يُغيِّر وكتب الوصية الثانية، ينبغي له أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها؛ لأنه إذا لم يقل ذلك، ثم مات صار عنده وصيتان، وارتبك الورثة، فإذا قال: هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحدث ارتباك، والله أعلم.
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي ( ... ) إجازة الورثة ( ... ).
الشيخ: نعم، إجازة الورثة ما زاد على الثلث.
الطالب: قال بعضهم: يجوز مطلقًا، وقال بعضهم: لا يجوز مطلقًا، والقول الوسط هو إذا كان في مرض الموت المخوف يجوز. والحين إذا كان المرض مرض الخوف ..
الشيخ: مرض الموت المخوف.
الطالب: مرض الموت المخوف، ثم برئ يعني بفضل الله وكرمه برئ وبعد هذه الإجازة مقبولة ولَّا ما تصح إجازة الورثة؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ما فهمنا.
الشيخ: ما فهمتم! يقول: هذا إنسان مرض مرضًا مزمنًا، وأوصى بشيء زائد على الثلث، وأجاز الورثة، ثم شفاه الله، ولم يُشفِه، صح؟
طالب: صح.
الشيخ: ولم يُشفِه.
طالب:( ... ).
الشيخ: طيب صح التعبير شفاه الله ولم يُشفه؟
طالب: يعني لم يميته.
الشيخ: لم يهلكه؛ لأن أشفاه بمعنى أهلكه، وشفاه بمعنى أبرأه من المرض.
المهم على كل حال، هذا الرجل شفاه الله، يقول: ماذا نقول في إجازتهم؟ نحن قلنا: مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت؛ ولهذا أنا أكرر عليك: مرض الموت المخوف وأنت تقول: مرض الخوف، وهذا اللي أنا خفت منه، نقول: مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت، أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي لأن له الحق في هذا ما دام لم يمت فله الحق في التغيير والتبديل والرد.