للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل تصح بالجمل الشارد؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم تصح. بالشاة الضالة؟ نعم.

المهم تصح بالذي يعجز عن تسليمه والذي يقدر عليه؛ لأن الموصى له إما غانم وإما سالم وليس عليه ضرر.

(وبالمعدوم) هذا أبلغ، تصح بالشيء المعدوم مثل (كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدة معينة) هاه كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي (كبما) يعني: أوصى له بما تحمل ( ... ) حيوان قال: أوصيت لفلان بما تحمل بعيري، بعيره الآن لم تحمل بعد، يصح؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: قال: أوصيت لفلان بما تحمل بعيري، يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: إي نعم بما يحمل حيواني، وهي الآن ما حملت.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: الله أكبر، أنتم أخذتم أنها لا تصح بالحمل إلا إذا تحقق وجوده قبله، وبينتُ لكم أثناء شرحي أن المراد بذلك الحمل المعين، وأما الحمل الذي يقصد به النماء فإن ذلك لا بأس به ألم تذكروا هذا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: إذن فرق بين أن يقول: أوصيت له بحمل هذه الناقة اللي في بطنها ويتبين أن بطنها ليس فيه شيء هذا لا تصح، وبين أن يقول: أوصيت له بما تحمل هذه الناقة على سبيل أنه نماء فهذا يصح.

طيب وكذلك في الشجرة أوصيت بفلان بما تحمل نخلتي هذه يصح؟ يصح كل سنة يكون حملها لمن؟ للموصى له.

***

طالب: ( ... ) على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رحمه الله تعالى: وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة وتصح بمجهول كعبد وشاة ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

( ... ) لو أن شخصًا له جمل شارد فأوصى به لآخر ما تقول؟

<<  <  ج: ص:  >  >>