للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: هذا لم يملكه.

الشيخ: لا، ملكه جمله شرد.

الطالب: ليس بحوزته الآن.

الشيخ: ليس بحوزته، أوصى به لشخص هل يجوز أو لا؟

طالب: جائز.

الشيخ: يجوز؛ يمكن الموصى له ما يحصله؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الموصى له قد لا يحصله.

طالب: الوصية ( ... ).

الشيخ: حتى وإن لم يحصل الموصى له؛ يضره شيء؛ إن حصله فقد اكتسب خيرًا، وإن لم يحصله لم يكن عليه ضرر.

لو باع هذا الجمل الشارد، لو باعه.

طالب: من اللي باعه؟

الشيخ: صاحبه؛ رجل له جمل شارد ( ... ) إنسان فقال: ( ... ).

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، لماذا؟

الطالب: لأنه ( ... ).

الشيخ: غير قادر عليه؛ صاحبه غير قادر على تسليمه الآن، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه، وهذا الذي اشترى الجمل الشارد هل سيشتريه بقيمته أو بأقل؟

طلبة: بأقل.

الشيخ: بأقل؛ يعني: إذا كان الجمل لو كان بين أيدينا يسوى ألفًا سيشتريه بكم بخمس مئة؟

طيب إذا اشتراه بخمس مئة إن وجده صار غانمًا ( ... ) صاحب الجمل، وإن لم يجده صار غارمًا والغانم صاحب الجمل.

إذن هذا ما يصح؛ لأن كل معاملة تدور بين الغُنْم والغرم فهي من الميسر، بخلاف التبرع؛ إذا أوصى له بجمل شارد فهو إن وجده غانم وإن لم يجده سالم ما عليه شيء ( ... ).

هل يجوز أن يوصي له بما تحمل أمته؟

طالب: يجوز، إذا تحقق وجود الحمل.

الشيخ: إذا تحقق وجود الحمل كذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب الأخ؟

طالب: يجوز -يا شيخ- مطلقًا.

الشيخ: يجوز مطلقًا.

الطالب: لأنه قصد النماء، ما قصد حملًا معين.

الشيخ: يعني: ليس حملًا معينًا فقصده النماء، متأكد؟ عندنا الآن قولان؛ قول بالجواز وقول بالمنع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا بما تحمل. هذا لفظ السؤال؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: تؤيد مَن؟ إنه يجوز؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: صح، فهمت؟ أما لو أوصى بحمل معين؛ أوصيت بحملها؛ بما في بطن هذه البهيمة وتبين أنه ليس في بطنها شيء فالوصية باطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>