طالب: إي نعم؛ لأنه يقصد النماء ولم يعين، وإن عين فلا بد من وجودها.
الشيخ: إن عين فلا بد أن يكون الحمل موجودًا أن يكون الثمرة موجدة.
إذن يفرق بين النماء بين ما قصد به النماء وبين الشيء المعين.
***
قال المؤلف رحمه الله:(فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية)(إن لم يحصل منه شيء) منين؟ من الحيوان والشجرة.
قال: أوصيت لزيد بما تحمل به هذه البقرة لمدة ثلاث سنوات، البقرة تحمل كل سنة بولد، مضت ثلاث سنوات ما حملت ماذا نقول في الوصية؟
طلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت الوصية، لكن لو قال الموصى له للورثة: البقرة تحمل كل سنة مرة فأعطوني ثلاث أبقار صغيرة ولَّا أعطوني الأم بدلها ولَّا بيعوا الأم وأعطوني نصف قيمتها.
طلبة: ليس له شيء.
الشيخ: ليس له شيء؛ لأنه عيَّن له ما تحمل فلم تحمل فتبطل الوصية.
كذلك أيضًا لو قال: أوصيت لفلان بثمرة هذا النخل لمدة ثلاث سنوات صح، الوصية صحيحة ولَّا غير صحيحة؟
طيب هذا النخل لم يحمل شيئًا هذه المدة تبطل الوصية.
طيب حمل شيئًا لكن فسد.
طلبة:( ... ).
الشيخ: يأخذه فاسدًا.
لو فرض أن هذا الحمل الذي حمل النخل صار حشفًا نقول: خذه حشفًا فإن قال الموصى له للورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا»(٦).
يقولون له: هذا ليس ببيع؛ نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر؛ إن سلم الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يسلم فهو أيضًا من نعمة الله عليك؛ لأن الله يبلوك بالشر والخير وليس لك إلا هذا الثمر.
قال:(وتصح بكلب صيد ونحوه) تصح الوصية بكلب صيد مع أن كلب الصيد ليس بمال، لكنه قد أُذِنَ بالانتفاع به.