للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال الموصى له للورثة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا» (١). يقولون له: هذا ليس ببيع، نحن ما ضمنا لك سلامة الثمر، إن سَلِمَ الثمر فهو من نعمة الله عليك وهو لك، وإن لم يَسْلَم فهو أيضًا من نعمة الله عليك؛ لأن الله يبلوك بالشر والخير، وليس لك إلا هذا الثمر.

قال: (وتصح بكلبِ صيدٍ ونحوِه) تصح الوصية بكلب صيد، مع أن كلب الصيد ليس بمال لكنه قد أُذِنَ بالانتفاع به، وكلب الصيد هو الكلب الذي يصيد، والكلاب منها كلاب ذكية تتعلم الصيد، ومنها كلاب غير ذكية ما تتعلم، الكلاب المعلَّمة يجوز اقتناؤها للصيد.

فهذا رجل عنده كلب صيد أوصى به لشخص بعد موته يجوز؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: مع أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان معلَّما لكن تجوز الوصية به؛ لأن باب التبرع أوسع من باب المعاوضة.

وقوله: (صيدٍ ونحوِه) الضمير يعود على الصيد لا على الكلب؛ يعني: بكلب صيدٍ ونحو الصيد؛ نحو الصيد الحرث والماشية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اقتناء الكلب لهذه الأغراض الثلاثة؛ الصيد والحرث والماشية، كلب الصيد يكتسب به الإنسان، كلب الماشية يدفع به الضرر عن ماشيته، كلب الحرث يدفع به الضرر عن حرثه.

كيف يدفع الضرر عن الماشية وعن الحرث؟ لأن الكلب يحمي الماشية من الذئب، الكلاب تطرد الذئاب، فإن كثرت الذئاب عليها صار في نباحها تنبيه لأهل أيش؟ الماشية. وكذلك يقال في الحرث، الكلاب؟

طالب: تحرث الحرث.

الشيخ: تحرث الحرث؟ ! لا، ما تحرث الزرع، الزرع يحرثه البقر ولَّا الحراثات الآن، تحمي الزرع من الثعالب والجرذان؛ لأن الثعالب والجرذان تنقب الأرض وتنقب الحدود التى بين حياض الزرع، فتفسد على المزارعين، وربما تقطع الزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>