الشيخ: يمكن يكون هذا من باب الاستخلاص أو من باب دفع الشيء على سبيل الإكراه، كما قال العلماء رحمهم الله، قال أهل العلم: إن تأجير بيوت مكة حرام؛ يعني لو لي بيت في مكة ما يجوز أؤجره الناس، وهذا هو المذهب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن إذا جيت إلى مكة ما وجدت بيتًا إلا بأجرة ويش أسوي؟ إن عقدت مع صاحب البيت شاركته في الإثم وأعنته على الإثم، وإن بقيت على الأرصفة مشكلة أنا ( ... ) نساء وصغار، فماذا أصنع؟
قال العلماء: في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت، ولهذا عبارة شرح الزاد: وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها؛ لأن الظالم من؟ صاحب البيت، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس، إي نعم.
طالب: والصحيح؟
الشيخ: والله أنا في نفسي من الجواز شيء، ولهذا أنا أنصح إخواننا الذين يستشيروننا بأن لا يشتروا عقارًا للاستغلال في مكة؛ لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها أهل المذهب قوية جدًّا، وأما قول الرسول:«وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ رِبَاعٍ»(٤) فهذا لا يدل على التملك، فها هي بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكًا للزوجات، إي نعم.
طالب: بالنسبة ( ... )؟
الشيخ: إليه فهو على سبيل المجاز، وإن أضيفت إلى الزوجات فهو على سبيل .. يعني أحدهما لا بد أن يكون على سبيل المجاز.
طالب: إذا اشتريت الكلب بنية .. يعني اشتريته لأنه متعلم؟
الشيخ: يعني إكرامًا لعلمه؟
الطالب: صاحبه دربه ( ... ).
الشيخ: يعني قلت: هذا الكلب علمه لي بأجرة؛ يعني أخذت كلبًا -مثلًا- من البر.
الطالب:( ... ) يبيعه في السوق، اشتريت أنا على أساس أن هذا ( ... ) متعلم عوضًا للتعليم.
الشيخ: هو الرجل علمه لم يعلمه لك حتى تعطيه عوضًا عن تعليمه.