للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن يبقى عندنا أنه ربما يورد علينا إنسان يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أعلن تحريم بيع الميتة سألوه فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطْلَى بها السفن وتُدْهَن بها الجلود ويَسْتَصْبِح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ» يعني: أذابواه، «ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (٣)، فهل يرد علينا إذا قلنا بجواز بيع الزيت المتنجس؟

لا يرد، والفرق أن شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس -على القول الصحيح- فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر، إي نعم.

طالب: هل يجوز استيراد كلاب للكشف عن المخدرات؟

الشيخ: اقتناؤها يعني؟

الطالب: استيرادها.

الشيخ: لا، شراء الكلب ما يجوز بكل حال.

الطالب: الاقتناء؟

الشيخ: بقينا بالاقتناء، هل يجوز اقتناء الكلاب لكشف المخدرات أو للدلالة على السارق، أيضًا فيه كلاب تدل على السارق، لكن مشكل؛ خابر اللي عنده مخدرات هذه يضع معه ( ... ) ويضرب وجه الكلب بها فإذا فعل هذا الكلب ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي، على كل حال أنا أرى أنه -إن شاء الله- لا بأس به، اقتناء الكلاب لهذا؛ للدلالة على اللصوص وللدلالة على المخدرات أو غيرها من الممنوعات ما فيه بأس، هذا من باب أولى من الحرث والصيد، الصيد ما فيه إلا زيادة المتعة فقط، متى يأتي الإنسان مضطر للصيد يذهب ليصيد.

طالب: بس ما يمكن إلا شراؤها -يا شيخ- من دول الغرب؟

الشيخ: ويش تقولون بهذا؟

طالب: ضرورة.

طالب آخر: للاستخلاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>