للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: في هذه الحال تكون واجبة، بيع المكاتب جائز، ومشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه، إن عجز عن الأداء عاد قنًّا، سواء بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم.

طالب: العلة أنها للأول أو المشتري الثاني؟

الشيخ: للمشتري ملكه.

الطالب: هو لا يستطيع، ما أوفى الأول يعود له؟

الشيخ: الأول رفض قيمته ( ... ).

الطالب: الشرط هنا يعود على من؟

الشيخ: على الثاني، يوفي البقية للثاني.

الطالب: إذا كان -يا شيخ- رجل أعتق عبدًا أو رجل أوصى بعبده أنه إذا توفي يعتق فكان ..

الشيخ: أعتقه؟

الطالب: أعتق قال: إذا مت ..

الشيخ: دبَّره يعني؟

الطالب: إي نعم، فبعد أن توفي كانت قيمة العبد عشرة آلاف، وكان عنده بس خمسة آلاف وعليه ديون قيمتها، يعتق نصف العبد؟

الشيخ: الديون كم قيمتها؟

الطالب: الديون عشرة آلاف هل يعتق نصف العبد؟

الشيخ: عنده الآن خمسة ( ... ) أو لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: قيمة العبد عشرة، ودراهم نقد خمسة، وعليه عشرة آلاف طبعًا يقدم الدين.

الطالب: يعتق نصف العبد؟

الشيخ: لا، يُقَدَّم الدين، إذا قدمنا الدين عشرة آلاف ويش يبقى؟ خمسة آلاف، ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة.

الطالب: طيب -يا شيخ- الآن ما ذكرت مثل الأول، قلنا: لو عتق العبد جزء منه، كيف يكون هذا؟

الشيخ: قلنا: يؤخذ بالسراية، يسري عتقه على الورثة ويستسعى.

طالب: ذكرنا في الدرس الماضي ( ... ) وعتق العاتق جزءًا منه ( ... ) بالسراية ..

الشيخ: لجميع العبد.

الطالب: لجميع العبد، فإن كان فقيرًا فيه قولان للعلماء؛ يعني -مثلًا- يعتق، وبعضهم قال: يمشي بالسراية، وبعضهم قال: لا يمشي بالسراية، لكن يقول للعبد: اعمل حتى ( ... ) شركائه ( ... ) في هذه الحال ( ... ) إذا وصى جاء الشركاء ( ... ) قول العلماء الذي قالوا: اعمل، ويعطي حق الورثة؟

الشيخ: إلَّا يعمل، ويعطي للورثة نصيبهم.

الطالب: ما ذكرنا هذا يا شيخ.

الشيخ: ما ذكرناه؟ ! ما قلنا: يستسعى؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>