للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا، حتى إذا رضي ما دام أنه اشترى؛ لأن الحديث بريرة عائشة اشترطت أنها إذا دفعت الفلوس أن بريرة تكون من ولايتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء ( ... ).

الشيخ: يعني: للسيد الأول.

الطالب: المالك إذا دفع لهذا المشتري فإنها تكون من تحت ولايته.

الشيخ: نضرب -مثلًا- بهدايةِ الله وبك: بعت على هداية الله عبدًا اسمه مبروك، اشتراه هدايةُ الله، فاشترطَت أنت أن الولاء لك لا لهدايةَ ورضي، ما فيه بأس. يجوز؟

الطالب: لا يجوز شيخ.

الشيخ: لماذا يا أخي؟

الطالب: لأن هؤلاء من أهل بريرة اشترطوا أن ( ... ).

الشيخ: تنزل نفسك منزلة من؟

الطالب: أنا نزلت مكان الذين كانوا أولًا.

الشيخ: أهل بريرةَ، وهدايةُ الله؟

الطالب: عائشة، مثلًا.

الشيخ: ويش تقولون؟ صح يا جماعة؛ يعني: لو رضي؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، ولو رضي؟

طلبة: ولو رضي.

الشيخ: ولو رضي، طيب. الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت: إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه تسع أواقٍ فعلت، ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (٨). قال: «اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ»، خلي الولاء لهم، «فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يعني: أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق. إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول؛ ولهذا يقول: (وولاؤه له).

قال: (وإن عجز) هذا مقابل قوله: (فإن أدى) (عاد قنًّا) و (عاد) يعني: رجع، (قنًّا) أي: عبدًا.

حكم الكتابة سُنَّة بشرطين؛ هما: الأمانة، والقدرة على التكسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>