للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: لا؛ لأن سبب العتق قد انعقد، فلا يملك المشتري إبطال الكتابة، لكن العبد يبقى على كتابته، فيقوم مشتريه مقام مكاتبه الأول، ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب، لكن لو أن العبد رغب أن يبقى عبدًا عند المشتري؛ يعني: أن المشتري رجل طيب ينتفع به العبد، فرغب أن يكون عند المشتري عبدًا، ماذا يعمل؟

طالب: لا بأس.

الشيخ: لا بأس، لكن كيف يعمل؟

قال العلماء: يمكن ألَّا يؤدي النجوم التي عليه، ما يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع سيده الأول، وإذا عجز عاد قنًّا، كما قال المؤلف، نقول: ترغب السيد الثاني؟ قال: إي، واللهِ ما أحب أن أفارقه، أحب أن أكون عنده؛ رجل طيب وحبيب ومكرم، قلنا: لا تعطيه فلوسًا قول: ما عندي شيء، لا تعمل، وإذا عجزت عدتَ قنًّا.

يقول: (فإن أدى عَتَقَ) جبرًا على الثاني ولَّا اختيارًا؟ جبرًا على الثاني؛ لأن الثاني لا يملك فسخ الكتابة، كما أن الأول كذلك لا يملك فسخها؛ لأن الكتابة عقد جائزٌ من جهة العبد لازمٌ من جهة السيد.

(فإن أدى عَتَقَ، وولاؤه له) لمن؟ ولاؤه للمشتري.

إن اشترط السيد الأول أن يكون الولاء له لا للمشتري، يصح؟

طالب: لا يا شيخ.

الشيخ: ليش؟

الطالب: إلا إذا قال هو المشتري نفسه، فالولاء يكون للذي اشتراه؛ يعني لحديث عائشة.

الشيخ: هذا زيدٌ كاتب عبدَه مبروكًا، له عبد اسمه مبروك فكاتبه، ثم باعه على عمرو، فقال زيد لعمرو: عند بيع مبروك عليه قال له: إن ولاءه لي، فقال: أهلًا وسهلًا، الولاء لك، يجوز؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لماذا؟ ما هو بالحق له؟ الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول أيش المانع؟

الطالب: إذا كان رضي هو؟

الشيخ: إي، رَضِيَ.

الطالب: ما فيه بأس.

الشيخ: ما فيه بأس.

الطالب: إذا مجرد أنه اشترط عليه أن ولايته ..

الشيخ: اشترط إذا عَيَّن ما يحتاج، لكن إذا رضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>