للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حرٌّ) احترازًا من العبد؛ العبد لا يمكن أن يملك، حتى لو ملك فإنه لا يملك على المشهور من المذهب، وكذلك أيضًا المكاتب عبدٌ، لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد، إنما (إذا أولد الحر أمته) احترازًا من العبد أمته والمكاتب.

(أو أمة له ولغيره) أما أمته فظاهر، لكن الأمة له ولغيره. كيف يمكن هذا؟

المشتركة لا يجوز للشريك أن يجامعها، ما فيه إلا الشبهة؛ لأن الشريك لا يجوز أن يجامع الأمة المشتركة؛ لا بملك اليمين ولا بالنكاح، صح؟ لا بملك اليمين؛ لأنه لم يتمحض الملك له، ولا بالنكاح؛ لأن المالك لا يتزوج المملوكة، وهذا له ملك فيها.

لكن كيف يكون هذا؟

يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة؛ يعني: وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فظنها زوجته فجامعها، فإذا هي الأمة المشتركة.

قال: (أو أمة له ولغيره أو أمة لولده) إذا أولد أمة لولده صارت أم ولد، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أم لا، وفي هذا نظر؛ لأن الولد إذا وطِئها صارت من حلائله، فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام، لماذا؟ لأن الله قال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦]، فإذا جامعها وهو يريد بقاءها في ملك الولد فإنه حرام عليه، لكن لنقل: إنه جامعها بشبهة؛ جامع أمة ولده بشبهة فإنها تكون أم ولد.

وإذا قال قائل: لماذا تكون أم ولد وليست ملكًا له حتى ولو بشبهة؟

قالوا: لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فلما صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>