(تعتق بموته من كل ماله) يعني: تعتق عتقًا قهريًّا على الورثة من كل ماله؛ يعني معناه: مقدم على كل شيء، حتى على الدين والوصية، والميراث من باب أولى.
ما الفرق بينها وبين التدبير؟
التدبير سبق أنه يعتق من الثلث كالوصية، أما هذا فمن كل المال.
(وأحكام أم الولد أحكام الأمة؛ من وطءٍ وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يُرَاد له؛ كوقف وبيع ورهن ونحوها).
ذكر المؤلف ثلاثة أحكام: الوطء وما يتعلق به مباح للسيد، كالأمة. نقل الملك غير مباح؛ لقوة تعلق العتق بها لوجود السبب. ما يراد لنقل الملك -كالرهن والوقف ونحوها- لا يجوز أيضًا.
فصار ما يتعلق بالمنفعة جائزًا؛ مثل: الوطء والخدمة والإجارة والإعارة، وما أشبهها، وما يتعلق بنقل الملك فإنه ليس بجائز؛ لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها، وما يراد بنقل الملك -كالرهن- فإنه أيضًا لا يجوز؛ لأن الغاية منه نقل الملك. الرهن؛ يعني: لا يجوز للإنسان أن يرهن أم الولد؛ لأنه إذا رهنها ثم حل الدين باعها صاحب الدين فهو يراد للبيع، والله أعلم.
طالب: قلنا: إنه لا يجوز ( ... ) بلد الكفر ( ... )، لكن في معصية الآن الإنسان ( ... ) إلى بلاد المسلمين إلا بمشقة لكن ..
الشيخ: يصبر على المشقة.
الطالب: يطرد من بلده؛ إما أن تخرج وإلا قتلناك؟
الشيخ: يطرد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن يكون ضرورة، إذا كان لا يمكن أن يلجأ إلى بلاد إسلامية يكون ضرورة، فهو الآن مكره على الخروج، ما دام قيل له: إما أن تخرج، وإما أن نقتلك، فهذا إكراه.
طالب: إذا وضعت امرأة طفلًا ميتًا ( ... ) هل له عقيقة؟
الشيخ: بعد نفخ الروح فيه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، الأفضل أن يعق عنه؛ لأن هذا الطفل يبعث يوم القيامة؛ ولهذا ينبغي أن يُسَمَّى، فيقال مثلًا: عبد الله، محمد، إذا كانت أنثى يقال: فاطمة، عائشة.
طالب: الحكم الثالث نطفة والثاني علقة، والثالث حكم الثالث؟
الشيخ: النطفة والعلقة ونفخ الروح.