(أسبابُ الإرثِ) رَحِمٌ ونِكاحٌ ووَلَاءٌ، و (الوَرَثَةُ) ذو فَرْضٍ وعَصَبَةٍ ورَحِمٍ، فذَوُو الفَرْضِ عشرةٌ: الزوجانِ والأبوانِ والْجَدُّ والْجَدَّةُ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ من كلِّ جِهَةٍ والإخوةُ من الأُمِّ، فللزوْجِ النصْفُ ومع وُجودِ وَلَدٍ أو ولدِ ابنٍ وإن نَزَلَ الربُعُ، وللزوجةِ فأَكثرَ نِصْفُ حالَيْهِ فيهما، ولكلٍّ من الأبِ والجَدِّ السدُسُ بالفَرْضِ مع ذُكورِ الوَلَدِ أو وَلَدِ الابنِ، ويَرثانِ بالتعصيبِ مع عَدَمِ الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ، وبالفرْضِ والتعصيبِ مع إناثِهما.
(فصلٌ)
والجدُّ لأبٍ وإن علَا مع ولدِ أَبوين , أو أبٍ كأخٍ منهم، فإنْ نَقَصَتْه الْمُقاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ أُعْطِيَهُ، ومع ذي فَرْضٍ بعدَه الأَحَظُّ من الْمُقاسَمَةِ , أو ثُلُثُ ما بَقِيَ أو سُدُسُ الكلِّ، فإن لم يَبْقَ سِوَى السدُسِ أُعْطِيَهُ وسَقَطَ الإخوةُ - إلَّا في الأَكْدَرِيَّةِ - ولا يُعَوَّلُ ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها، ووَلَدُ الأبِ إذا انْفَرَدُوا معه كوَلَدِ الأبوينِ، فإن اجْتَمَعُوا فقاسَموه أَخَذَ عصبةُ ولدِ الأبوينِ ما بيدِ ولدِ الأبِ, وأُنثاهُمْ تَمامَ فَرْضِها، وما بَقِيَ لوَلَدِ الأبِ.
(فصلٌ)
وللأمِّ السدُسُ مع وُجودِ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابنٍ أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ، والثلُثُ مع عَدَمِهم، والسدُسُ مع زَوجٍ وأبوينِ، والربُعُ مع زَوجةٍ وأبوينِ، وللأبِ مِثلاهُما.