للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي العلم بقسمة الميراث؛ أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء. والورثة ذو فرض وعصبة ورحم؛ فذو الفرض عشرة: الزوجان، والأبوان، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة، والإخوة من الأم؛ فللزوج النصف، ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: ففي هذه الليلة، ليلة العاشر من شهر ربيع الأول، عام تسعة عشر وأربع مئة وألف، نبدأ دروس الإجازة الصيفية في الجامع الكبير في عنيزة، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك مجالًا للعلم النافع والعمل الصالح.

يقول في زاد المستقنع: (كتاب الفرائض) الفرائض جمع فريضة؛ وهي الشيء المقدَّر، ولكنها في الاصطلاح في هذا الباب هي العلم بقسمة المواريث؛ فقهًا وحسابًا. العلم بقسمة المواريث فقهًا؛ مثل أن أعرف أن للزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأب السدس، وما أشبه ذلك.

حسابًا؛ أعرف أصول المسائل، المسألة من كم؟ من ستة؟ من ثمانية؟ من اثني عشر؟ من أربعة وعشرين، وما أشبه ذلك، ثم يأتينا -إن شاء الله في باب الحساب- ما يكون به الشرح.

واعلم أن الإنسان إذا مات، فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق:

الحق الأول: التجهيز؛ تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتعلق بذلك، هذا قبل كل شيء، حتى لو كان عليه دين فإنه يُقدَّم هذا على الدين.

ثم بعد ذلك الدين الموثق بالرهن.

ثم بعد ذلك الدين المرسل الذي ليس فيه رهن.

ثم بعد ذلك الوصية بالثلث فأقل لغير وارث.

ثم بعد ذلك الميراث، هذه خمسة حقوق مرتبة على هذا النحو:

الأول: مؤن التجهيز.

والثاني: الدين الموثق برهن.

والثالث: الدين المرسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>