للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرابع: الوصية.

والخامس: الإرث.

فإذا مات ميت وخلف مئة ريال، وعليه دين مئة ريال، وتجهيزه مئة ريال، هذه المئة التي خلفها، ما الذي يبدأ به؟

طلبة: بالتجهيز.

الشيخ: بالتجهيز، ويقال لصاحب الدين: ليس لك شيء؛ لأنه ليس عنده شيء.

وهل يلزم الوارث أن يقضي الدين عنه؟ لا، لا يلزمه، حتى لو كان أباه الميت أو ابنه، أو أخاه الأكبر، فإنه لا يلزم، لكن إذا كان من باب التبرع، فباب التبرع واسع.

بعد ذلك -بعد مؤن التجهيز- الدين الموثق برهن؛ مثال هذا: رجل هلك وعنده مئة ريال، وله شاة مرهونة بمئة ريال، وعليه دين ليس موثقًا مئة ريال، كم هذه؟ ثلاث مئة، ماذا نبدأ به؟ بالتجهيز، نأخذ المئة الريال ونجهز الميت فيها، ثم الشاة هذه بمئة ريال، والدين المرسل بمئة ريال، أيهما يُقدَّم؟ الدين الموثق برهن، ونقول لصاحب الرهن: هذه الشاة بعها واستوف حقك مئة ريال.

فإذا قال الدائن الآخر: أنا أيضًا أطلبه، نقول: دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن، يقدم الدين الذي فيه الرهن، تمام؟

الدين المرسل ليس له شيء، ما بقي شيء.

هل يُلزَم الوارث أن يقضي دينه؟ لا. ولكننا نبشِّر المدينين إذا كانوا أخذوا أموال الناس ليؤدوها ولكن أخلفت الأمور أن الله سبحانه وتعالى يؤدِّي عنهم من فضله وكرمه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ» (١).

بعد هذا الدين غير الموثق برهن؛ فلو هلك هالك عن مئة ريال وشاة مرهونة بدين، ومئة ريال، وعليه دين مرسل قدره مئة ريال، فنوزعها كالآتي:

المئة الأولى للتجهيز، والثانية للدين الموثق برهن، والثالثة للدين المرسل اللي ما فيه رهن والوصية، هو أوصى، الوصية والميراث لا تنفَّذ؛ لأن الوصية تكون بعد، والآن ما بقي شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>