الشيخ: أحسنت، ترث السدس في حال، والثلث في حال، وثلث الباقي في حال.
متى ترث السدس فقط؟
طالب: مع وجود فرع وارث.
الشيخ: أو؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ولد الابن ما هو فرع وارث، أو جمع من الإخوة يعني اثنين فأكثر. أحسنت. ما هو الدليل على هذا؟
طالب: قول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
الشيخ: والفرع الوارث؟
الطالب: آية أخرى؟
الشيخ: لا ما هي بأخرى، نفس الآية.
الطالب: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}
الشيخ: هذا الثلث.
الطالب: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
الشيخ: هذه الإخوة ( ... ). اقرأ اللي قبلها بس شوي.
الطالب: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}.
الشيخ: {وَلِأَبَوَيْهِ}؟
الطالب: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.
الشيخ: هذه {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. هذا مع وجود الفرع الوارث، إن كان الولد يعني: الفرع الوارث، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}. هذا مع جمع الإخوة.
متى ترث الثلث؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا لم يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وفيه شرط ثالث؟ وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.
متى ترث ثلث الباقي؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: في إحدى العمريتين.
ما هما العمريتان؟ أعطنا واحدة منهم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج، أو أم وأب وزوجة، كذا؟ هاتان العمريتان.
لماذا لُقِّبتا بذلك؟
طالب: ( ... ).