للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أحسنت، ترث السدس في حال، والثلث في حال، وثلث الباقي في حال.

متى ترث السدس فقط؟

طالب: مع وجود فرع وارث.

الشيخ: أو؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ولد الابن ما هو فرع وارث، أو جمع من الإخوة يعني اثنين فأكثر. أحسنت. ما هو الدليل على هذا؟

طالب: قول الله عز وجل: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.

الشيخ: والفرع الوارث؟

الطالب: آية أخرى؟

الشيخ: لا ما هي بأخرى، نفس الآية.

الطالب: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}

الشيخ: هذا الثلث.

الطالب: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.

الشيخ: هذه الإخوة ( ... ). اقرأ اللي قبلها بس شوي.

الطالب: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً}.

الشيخ: {وَلِأَبَوَيْهِ}؟

الطالب: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}.

الشيخ: هذه {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}. هذا مع وجود الفرع الوارث، إن كان الولد يعني: الفرع الوارث، {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}. هذا مع جمع الإخوة.

متى ترث الثلث؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا لم يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، وفيه شرط ثالث؟ وألا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْن.

متى ترث ثلث الباقي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: في إحدى العمريتين.

ما هما العمريتان؟ أعطنا واحدة منهم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: العمريتان هما أم وأحد الزوجين وزوج، أو أم وأب وزوجة، كذا؟ هاتان العمريتان.

لماذا لُقِّبتا بذلك؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>