للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: عشرة.

الشيخ: عشرة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: والابن والابنة، أخطأت. الابن من العصب.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، البنات وبنات الابن، والإخوة من كل جهة، والإخوة من الأم، هؤلاء عشرة، تمام.

كم ميراث الزوج؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: الزوج يرث إما النصف وإما الربع، والزوجة؟

الطالب: إما الربع ..

الشيخ: إما الربع وإما الثمن، الدليل؟

طالب: قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

الشيخ: أحسنت، إذا كان زوجتين، كم لهما؟

الطالب: ( ... ) الربع أو الثمن.

الشيخ: ثنتان؟ ثلاثة، أربعة، توافقه؟

طالب: لا.

الشيخ: ما توافقه، كم للثنتين؟

الطالب: لكل واحدة منهما ربع.

الشيخ: إذا صرن أربعًا -على كلامك- أخذن المال كله، كل واحدة ربع.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أي الصحيح الكلام اللي ( ... ). الزوجة الواحدة والمتعددة كله واحد، ولهذا يقول المؤلف: (وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما).

الأب والجد ميراثهما على أقسام؟

طالب: السدس بالفرض ..

الشيخ: يرثان بالفرض تارة.

الطالب: وبالتعصيب تارة، وبالفرض والتعصيب تارة.

الشيخ: أحسنت، ثلاث حالات.

متى يرثان بالفرض فقط؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ذكور من؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مع ذكور الفرع الوارث، صح. وبالتعصيب فقط؟

طالب: بالتعصيب إذا صار الباقي ( ... ).

الشيخ: بالتعصيب فقط إذا لم يكن فيه فرع وارث. وبالفرض والتعصيب؟

طالب: مع إناث الفروع.

الشيخ: مع إناث الفروع، الحمد لله.

الأم؟ ميراثها، لها؟

طالب: للأم ثلاث حالات ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>