الشيخ: الاتصال بين اثنين بسبب الولادة، تمام. وما هو النكاح؟
الطالب: هو الاتصال بين شخصين بسبب عقد النكاح.
الشيخ: الاتصال بين شخصين بسبب عقد النكاح. وما هو الولاء؟
طالب: ( ... ).
طالب آخر: هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق ( ... ).
الشيخ: هو الاتصال بين اثنين بسبب العتق. الرحم وهم القرابة ينقسمون؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما هما، ما درست الفرائض أولًا؟
الطالب: درسته يا شيخ.
طالب آخر: القرابة هي أصول وفروع وحواشي.
الشيخ: كم صاروا؟ ثلاثين ولَّا أربعين؟ حَدِّد. هل هم ثلاثون صنفًا ولا أربعون صنفًا؟
الطالب: أصول وفروع وحواشي ..
الشيخ: أسألك هل هم ثلاثون صنفًا أو أربعون صنفًا؟
طالب: ثلاثة أصناف.
الشيخ: ثلاثة أصناف فقط؟ ! هم؟
الطالب: أصول وفروع وحواشي.
الشيخ: الضابط في الأصول؟
الطالب: مَنْ تفرَّع منهم ..
الشيخ: إن تفرع منهم الإنسان، والفروع؟
الطالب: من تفرعوا منك.
الشيخ: والحواشي؟
الطالب: من تفرعوا من أصول الميت.
الشيخ: من تفرعوا من أصول الميت، صحيح، النكاح؟
طالب: ( ... ) العقد الصحيح.
الشيخ: العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، تمام. هل يُشترَط الدخول أو الخلوة للتوارث بين الزوجين أو لا يشترط؟
طالب: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، عندك دليل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]، والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، تمام. الولاء؟
طالب: هو الاتصال بين شخصين بسبب العتق.
الشيخ: ويرث المولى من أعلى ولَّا من أسفل؟
الطالب: يكون الإرث من جهة واحدة وهي من جهة الأعلى.
الشيخ: المولى من أعلى؛ يعني السيد المعتق يرث عتيقه ولا عكس، بارك الله فيك.
الورثة ينقسمون إلى؟
طالب: ( ... ) عصبة، وذو رحم.
الشيخ: وذو رحم، ذوو الفرض ( ... )، الضابط في ذوي الفروض؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من لهم نصيب مقدَّر شرعًا، بارك الله فيك.
والعاصب من يرث بلا تقدير، وذو الرحم من سواهم.
عدد أصحاب الفروض؟