للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يعني: هلك هالك عن أمٍّ وأب فقط، كم تأخذ؟ الثلث؛ لأن ما فيه فرع وارث ولا عدم الإخوة، فالآن انفردت الأم والأب بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به، كما أنهما لو انفردا في المال كله أعطيناها ثلث المال.

إذن هذا قياس واضح، قياس من أجلى القياس.

وأيضًا القاعدة الغالبة في الفرائض: أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتبين -والحمد لله- أن هاتين المسألتين، وهما؟ عُدُّوهم عليَّ.

طلبة: زوج وأم.

الشيخ: زوج وأم وأب، هذه واحدة. أو زوجة وأم وأب، أنَّا لا نعطي الزوج نصيبه ولا الزوجة نصيبها ثم نقول: للأم ثلث ما بقي، وهذا هو ما قضى به عمر رضي الله عنه؛ ولهذا تسمى هاتان المسألتان العُمَرِيَّتَيْنِ، نسبة إلى عمر؛ لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه.

إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم -ما شاء الله- ملوك الأفهام، ولكن الموعد غدًا -إن شاء الله- ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.

***

طالب:

فصل

ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس، فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. لئلا ننسى الماضي، لا بد نناقش.

ما هي الفرائض في الاصطلاح؟

طالب: هي العلم بقسمة المواريث فقهًا وحسابًا.

الشيخ: أحسنت. ما منزلته في الدين؟

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: فرض كفاية؛ المواريث لها أسباب؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: ثلاثة؛ نكاح ونسب.

أولًا: نبدأ بالنسب ما هو؟

طالب: النسب هو الاتصال بين اثنين بسبب الولادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>