للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه، فقل: المسألة من أربعة؛ للزوجة الربع؛ لأن ما فيه فرع وارث، واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وهو في الحقيقة الربع، لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب.

فصار ميراث الأم الآن إما الثلث -يعني ثلث المال كله- وإما السدس، وإما ثلث الباقي.

ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتان فقط، زوج وأم أب، أو زوجة وأم أب، ما فيه غير هذا، وهذا يسهل لكم الأمر.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذا الحال؟ قلنا: اسمع؛ يقول الله عز وجل: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] فبيَّن الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد، وأن للأم السدس مع الإخوة إن كان له أخوة.

إذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي؟ هل في القرآن ثلث الباقي؟

فالجواب: لا، ما فيه ثلث الباقي، لكن دليلنا النص والقياس، وين النص؟ ألست تقول: القرآن ما فيه هذا؟

نقول: النص عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» (٣)، ويقول: «إِنْ كَانَ فِيكُمْ مُحَدَّثونَ فَعُمَرُ» (٤)، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به ثابتًا بالنص، لكن ليس النص المباشر، بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين، فكان قوله متبوعًا بأمر مَنْ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا النص.

القياس؛ إذا أخذ الزوج نصيبه انفرد الأم والأب بما بقي، وإذا انفرد الأم والأب بالمال كُلِّهِ كم تأخذ؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>