للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على كل حال، نفهم القاعدة في إرث الأم؛ إذا وُجد فرع وارث ذكر أو أنثى، فلها السدس، وجد اثنان من إخوة أو أخوات لها السدس، وُجِد واحد من الإخوة الثلث، لم يوجد أحد من الإخوة ولا الفروع الثلث.

ثم قال: (والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين) هذا التعبير غير صحيح هو تساهل كبير جدًّا من المؤلف -رحمه الله- لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبدًا، الأم إما السدس وإما الثلث، هذا اللي في القرآن، لكن لها الربع! لا ما يوجد.

ولهذا يعتبر تعبير المؤلف -رحمه الله- فيه تساهل عظيم.

والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين. ثلث الباقي يا إخوان. إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة، ترث ثلث الباقي. أفهمنا الآن ميراث الثلث؟

متى ترث الثلث؟

الطلبة: إذا لم يوجد فرع وارث.

الشيخ: إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة.

ترث السدس متى؟ إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، الحمد لله.

ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، يعني: إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي.

المثال الأول: إذا كان معها زوج وأب؛ أم وأب وزوج؟ الزوج له النصف، توافقون على هذا الزوج له النصف؛ لأن ما فيه فرع وارث. بقي عندنا خليها من ستة نُأَصِّلُها، المسألة من ستة.

للزوج النصف ثلاثة ويش بقي؟ بقي ثلاثة، لها ثلث الباقي، كم ثلث الباقي؟ ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، واضح لكم ولَّا غير واضح؟

إذا هلك هالك، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها، قل: المسألة من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي، كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف؟ سدس، والمؤلف قال: سدس، لكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير؛ بل نقول: ثلث الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>