للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن؟ ما ترث النصف؛ ليش؟ لأنه وجد فرع وارث أعلى منها.

هلك هالك عن بنت ابن وبنت؟ ترث النصف؟

طلبة: لا.

الشيخ: ليش؟ لأن فيه فرع وارث أعلى منها.

هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن؟ ليس لها النصف؛ لأنه لا بد أنها وحدها، ولهذا قال: (وهو لبنت ابن وحدها) نحن أضفنا شرطاً آخر، ما هو؟ ألَّا يوجد فرع أعلى منها، أفهمتم يا جماعة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: (ثم لأختٍ لأبوين) يعني: ثم إذا لم يوجد إناث من الفروع (لأختٍ لأبوين) بشرط أن تكون وحدها.

هلك هالك عن أخت شقيقة (لأبوين) يعني: شقيقة عن أخت شقيقة وعم، كم لها؟ النصف.

أختان شقيقتان؟ ليس لها النصف؛ ليش؟ لأنها ليست وحدها.

أخت شقيقة وأخ شقيق؟ مثله، ما تستحق النصف؛ لأن الشرط أن تكون وحدها، وهنا نزيد شرطًا، بل شرطين: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصلٌ من الذكور وارث.

إذن الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها، وألا يوجد فرع وارث، ولا أصلٌ من الذكور وارث، من هو الفرع الوارث؟ الفروع: الابن والبنت، وابن الابن، وبنت الابن وما أشبه ذلك، الأصل من الذكور: الأب والجد وما أشبه ذلك.

لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب؟ فليس لها النصف، ليش؟

طلبة: وجود أصل وارث.

الشيخ: وجود أصل من الذكور وارث، ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة، ليس لها النصف لوجود فرع وارث، إذن هو للأخت الشقيقة وحدها، يعني: ما معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة، بشرط ألا يوجد فرع وارث، ولا ذكرٌ من الأصول وراث.

(أو لأب وحدها) أيضًا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف، لكن نزيد ثلاثة شروط: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحد من الأشقاء.

إذن الشروط كم؟

ثلاثة: الأخت لأب ترث النصف إذا كانت وحدها بثلاثة شروط: ألا يوجد فرعٌ وارث، ويش لون؟ ولا أصل من الذكور وارث، ولا أحدٌ من الأشقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>